المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

125

النيّة:

(26) النيّة شرط لكلّ صلاة، ونريد بها: أن تتوفّر العناصر التالية:

أوّلاً: نيّة القربة؛ لأنّ الصلاة عبادة، وكلّ عبادة لا تصحّ بدون نيّة القربة.

ثانياً: الإخلاص في النيّة، ونعني بذلك: عدم الرياء، فالرياء في الصلاة محرّم ومبطل لها.

ثالثاً: أن يقصد المصلّي الاسم الخاصّ للصلاة التي يريد أن يصلّيها، المميّز لها شرعاً إذا كان لها اسم كذلك، كصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونوافلها، وصلاة الليل، وصلاة الآيات، وصلاة الجمعة، وصلاة العيد، وصلاة الاستسقاء، وهكذا. وإذا كانت مجرّد صلاة ركعتين مستحبّة استحباباً عامّاً ـ إذ إنّ صلاة ركعتين مستحبّة على العموم ـ اكتفى بنيّة أن يصلّي ركعتين قربةً إلى الله تعالى.

هذه هي عناصر النيّة الثلاثة(1).

نكتفي هنا بهذا المقدار من الحديث عن الشروط العامّة في الصلاة، وقد تركنا الكثير من تفاصيلها مع بعض استثناءاتها لما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب.

وسوف تتبيّن شروط عامّة اُخرى ممّا يرتبط بأجزاء الصلاة عند الحديث عنها.



(1) وللوقوف على تفاصيل واستثناءات وردت في هذا المكان من كتاب الفتاوى الواضحة راجع هذا الكتاب: 533 ـ 540 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة الهامش، وأيضاً لمعرفة تفاصيل النيّة راجع المصدر: 150 فما بعد، مع مراعاة الهامش، وقد تقدم بعضها في فصل أحكام عامّة في العبادات.