المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

132

وعلى هذا الأساس لا تنطق باللام حين تقرأ «الله»، «الرحمن»، «الرحيم»، «الصراط»، «الضالّين»، وتنطق بها حين تقرأ «الحمد»، «العالمين»، «المستقيم».

وكلّ من كان جاهلاً بالقراءة الصحيحة، أو عاجزاً عن الإعراب، أو عن النطق بالكلمة وحروفها كما يجب ـ كالذي في لسانه ثقل أو ينطق الراء غيناً أو الأجنبي عن اللغة ـ يجب عليه أن يتعلّم ويحاول ما أمكن، فإن لم يتيسّر له رغم المحاولة فهو معذور تصحّ الصلاة منه بميسوره ومقدوره، وقد يرجَّح له أن يقتدي فيها بغيره لكي يكتفي بقراءة الإمام، ولكن لا يجب عليه ذلك.

ومثله تماماً ـ حتّى في عدم وجوب الاقتداء ـ الجاهل القابل للتعلّم والتفهّم ولكن ضاق عليه الوقت بحيث لا يمكنه الآن وفي هذه الساعة أن يجمع بين التعلّم والصلاة على الوجه المطلوب فيصلّيها كما يستطيع، ويتعلّم لغيرها.

أمّا الجاهل القادر على التعلّم قبل وقت الصلاة والعالم بوجوب هذا التعلّم ومع ذلك تهاون وأهمل ـ أمّا هذا المنتبه المقصّر ـ فيجب عليه أن يقتدي بغيره في الصلاة إن أمكن، وإذا ترك الاقتداء مع الإمكان وصلّى منفرداً بطلت صلاته. وإذا تماهل وضاق وقت الصلاة ولم يتيسّر له الاقتداء وجب عليه أن يصلّي ويقرأ كما يتيسّر له، وتصحّ الصلاة منه، ولكنّه يعتبر آثماً لتهاونه.

وإذا شكّ المصلّي وهو يصلّي في حركة الإعراب لكلمة من الكلمات وأنّها رفع أو نصب مثلاً، أو شكّ في مخرج حروفها وأنّه من هنا أو من هناك: فله أن يقرأ بالوجهين على سبيل الاحتياط إذا كان كلّ من القراءتين اللتين حصل التردّد بينهما لا يخرج الكلمة عن وصفها ذكراً سائغاً، ولا شيء عليه، وإلّا قرأ بوجه واحد، وحاول أن يتأكّد بعد ذلك، فإن كان ما قرأه صحيحاً فهو المطلوب، وإلّا أعاد الصلاة.