المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

136

(15) خامساً: الذكر، وهو أن يقول في ركوعه وهو مستقرّ غير متمايل ولا مضطرب: «سبحان ربّي العظيم وبحمده» مرّةً واحدةً أو أكثر، أو يقول: «سبحان الله»، أو «الحمد لله»، أو «لا إله إلّا الله»، أو «الله أكبر» وما أشبه ثلاث مرّات أو أكثر، ويكتفى من المريض بواحدة.

ويكفي في توفير الاستقرار الواجب حال الذكر أن يتماسك ولو بالاستعانة بعصاً ونحوها.

ويشترط في الذكر الواجب في الركوع أن يكون بلغة عربيّة، وأن تؤدّى الحروف من مخارجها، وأن لا ينطق بها بصورة متقطّعة تفكّك الكلمة أو الجملة، والأجدر بالمصلّي احتياطاً ووجوباً أن لا يخالف النهج المقرّر عربيّاً في الإعراب والبناء، ويجوز للراكع أن يجهر بالذكر، كما يجوز أن يخفت به.

(16) سادساً: أن يرفع رأسه من الركوع قائماً منتصباً ومطمئنّاً في قيامه وانتصابه(1).

السجود:

يجب على المصلّي بعد رفع الرأس من الركوع والوقوف قائماً أن يسجد سجدتين، والسجود مرّتين واجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل، فلا ركعة بدون سجدتين.

ونعني بالسجود: وضع الجبهة على الأرض أو أخشابها ونباتها خضوعاً لله تعالى، على ما يأتي من التوضيح والتفصيل.



(1) لمعرفة أحكام حالات العجز والخلل والشكّ والآداب راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 562 ـ 564 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ مع مراعاة هوامش سماحة السيّدالحائري دام ظلّه.