المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

151

ولا حرج على المصلّي عموماً في ابتلاع بقايا الطعام اللاحقة بالأسنان، أو بقايا حلاوة السكر الذائب في الفم، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ أكلاً وشرباً بالمعنى الكامل.

(7) سابعاً: التكلّم، فكلّ من تكلّم في صلاته وهو ملتفت إلى أنّه في الصلاة بطلت صلاته، ونعني بالتكلّم: النطق ولو بحرف واحد، سواء أكان لهذا الحرف معنىً أم كان بلا معنى، وسواء أخاطَبَ بما نطق أحداً أم لم يخاطب. وإذا تكلّم ساهياً عن الصلاة صحّت صلاته، وتجب سجدتا السهو عليه.

ولا بأس بالتَنحنُح والأنين والتأوُّه والنفخ؛ لأنّ ذلك كلّه لا يعتبر تكلّماً.

(8) ويستثنى من بطلان الصلاة بسبب التكلّم ما إذا كان الكلام مناجاةً لله سبحانه، أو كان ذكراً أو دعاءً شريطة أن لا يخاطب به غير الله تعالى، أو كان المصلّي يقرأ القرآن في كلامه، فإنّ الصلاة لا تبطل بقراءة القرآن، أو إذا سلّم عليه مسلّم فإنّه يسوغ له ويجب عليه أن يردّ السلام، فإذا كان المسلّم قد قال: «السلام عليك» أو: «سلام عليك» أو: «السلام عليكم» أجاب بشيء من هذه العبارات أيضاً مقدّماً كلمة «السلام» على كلمة «عليك» أو «عليكم».

وإذا كان المسلّم قد قال على خلاف العادة: «عليك السلام» أو: «عليكم السلام» فبإمكان المصلّي أن يجيب كيفما أراد، مقدّماً كلمة «السلام» أو مؤخّراً لها عن كلمة «عليك» أو «عليكم»، والأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلك.

وكذلك الأمر إذا لم يتنبّه المصلّي إلى عبارة من سلّم عليه، فإنّ بإمكان المصلّي في هذه الحالة أن يجيب بأحد هذين النحوين مع إعادة الصلاة احتياطاً.

وإذا لم يردّ المصلّي السلام إطلاقاً صحّت صلاته وكان مقصّراً في عدم ردّ التحيّة.