المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

22

آخر، وليس لك أن تتوضّأ أو تغتسل بالمضاف، وهذا معنى الكلمة الفقهيّة القائلة: «الماء المطلق طاهر في نفسه، ومطهّر لغيره من الحدث والخبث، وأنّ الماء المضاف طاهر في نفسه، ولكنّه لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً».

وثالثاً: أنّ الماء المطلق لا يتأثّر ولا يتنجّس بملاقاة النجاسة إلّا في بعض الحالات(1)، وأمّا الماء المضاف فيتأثّر ويتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة، وأيّ شيء ينجّس الأجسام الصلبة فإنّه ينجّسه، سواء كان الماء المضاف قليلاً أو كثيراً، نعم إذا كان الماء المضاف كثيراً فلا دليل على تنجّسه بملاقاة المتنجّس.

ورابعاً: أنّ الماء المطلق إذا تنجّس وأوصلناه بماء غزير أو أصابه ماء المطر يطهر(2). وأمّا الماء المضاف فلا يطهر بذلك إذا تنجّس، وإنّما يطهر إذا حوّلناه إلى ماء مطلق، فنطهّره بما يطهّر به الماء المطلق.

(3) المائع الذي لا يحمل اسم الماء بحال ـ كالنفط والحليب ـ يتّفق مع الماء المضاف في ما تقدّم من أحكام، فلا يصحّ التطهير به من الخبث أو الحدث، ويتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ـ نعم، لو كان كثيراً فلا دليل على تنجّسه بملاقاة المتنجّس ـ وإذا تنجّس لا يطهر بحال.

(4) إذا ملأت إبريقاً بماء الورد وأخذت تصبّه على أرض نجسة تنجّس من ماء الورد ما أصاب الأرض، ولا يتنجّس كلّ ما في الإبريق. وكذلك في كلّ حالة يتحرّك فيها المائع باندفاع فيلاقي نجساً، فإنّ الذي يتنجّس هو الملاقي المباشر، وأمّا القدر الذي بعدُ لم يندفع ولمّا يصل إلى النجاسة فلا ينجس. وهذا الحكم ثابت أيضاً في الماء المطلق إذا كان يتنجّس بالملاقاة.



(1) لاحظ الفقرة: (6) الآتية في هذا الكتاب، وأيضاً لاحظ الفقرة: (9) في الصفحة: 167من كتاب الفتاوى الواضحة، الطبعة السادسة لدار البشير بقم.

(2) على ما بيّن في المصدر السابق: 173 ـ 174، الفقرة: (25).