المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

26

ونيّة القربة هي: أن تأتي بالفعل من أجل الله سبحانه وتعالى، ومثالها مَن يأتي بالفعل بداعي الطاعة لله: إمّا لأنّه تعالى أهل لأن يطاع ويعبد، أو التماساً لثوابه، أو خوفاً من عذابه، فالمتوضّئ لابدّ له أن يقصد بوضوئه أنّه يأتي به لأجل الله وامتثالاً لأمره تعالى.

وللوضوء شروط وأجزاء ونواقض تفسده، وأيضاً كماليّات ومستحبّات.

1 ـ الشروط:

(2) هناك شروط للماء الذي يُتوضّأ به، وشروط في المتوضّئ، وشروط للوضوء نفسه:

أ ـ شروط ماء الوضوء:

شروط الماء الذي يتوضّأ به هي:

أوّلاً: أن يكون الماء مطلقاً، فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف كماء الورد.

وثانياً: أن يكون طاهراً، فلا يصحّ الوضوء بالماء النجس.

وثالثاً: أن يكون مباحاً، فلا يصحّ أن تتوضّأ بماء لغيرك بدون موافقته.

(3) إذا كان الماء مباحاً والوعاء الذي يحويه مغصوباً فهل يصحّ الوضوء بهذا الماء؟

والجواب: إذا كان المتوضّئ يغترف من هذا الإناء ويتوضّأ به صحّ الوضوء، وأثم المتوضّئ، وأمّا إذا غمس وجهه في الإناء بقصد الوضوء ورأى العرف أنّ هذا الغمس بالذات هو تصرّف في نفس الإناء المغصوب فعندئذ يكون الوضوء باطلاً.

(4) يحرم الوضوء في إناء الذهب والفضّة. نعم، لو كان يغترف من مائهما ويتوضّأ به صحّ وضوؤه، ولكنّه كان آثماً.