المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

73

الثاني: العقل، فلا يجزي الغسل من المجنون.

الثالث: الإسلام، فلا يجزي الغسل من الكافر.

الرابع: المماثلة بين الميّت والغاسل، فالذكر يغسّله ذكر، والاُنثى تغسّلها مثلها(1)؛ ما عدا الزوج والزوجة فإنّ لكلٍّ منهما أن يغسّل الآخر.

وأيضاً يسوغ لكلٍّ من الذكر والاُنثى أن يغسّل الطفل غير المميّز، حتّى ولو تجاوز عمره ثلاث سنين، صبيّاً كان أم صبيّة، ونريد بغير المميّز هنا: مَن لم يبلغ السنّ التي يحتشم فيها.

الخامس: أن يكون الغاسل وليّاً للميّت، أو مأذوناً من قبل الولي، وهذا يعني أنّه إذا كان الغاسل وليّاً للميّت صحّ الغسل منه، ولا يحتاج إلى إذن وترخيص من غيره؛ لأنّه الولي، وإن كان الغاسل غير وليّ للميّت وجب عندئذ الاستئذان منه كشرط لصحّة الغسل.

والولي هنا الزوج ـ في ما يعود إلى موت الزوجة ـ فإنّه يُقدّم حتّى على الآباء والأبناء، ومن بعده الفئة الاُولى رتبةً في الميراث، ومن بعدها الثانية، ثمّ الثالثة على التفصيل الموجود في أحكام الإرث. والبالغون في كلّ فئة مقدّمون على غيرهم. وكذلك الأكبر سنّاً إذا كان الفاصل السنّيّ بنحو يجعله أولى عرفاً فالأحوط وجوباً أن يفترض أولى شرعاً أيضاً.

وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث فالذكورة توجب الأولويّة في العرف المتشرّعي، والأحوط وجوباً أن تعطى له الأولويّة الشرعيّة أيضاً. وإذا كانت الاُنثى هي الأكبر فالأحوط الجمع بين استجازة الاُنثى الأكبر وأكبر الذكور.



(1) لمعرفة حكم ما إذا لم يوجد مماثل مسلم مؤمن مع وجود مَحرم مؤمن غير مماثل وبعض التفاصيل الاُخرى راجع المصدر السابق: 290، الفقرة: (137) مع مراعاة الهامش.