المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

77

بالشهادة لله بالوحدانيّة، ولمحمّد(صلى الله عليه وآله) بالرسالة، وبعد الثانية يصلّي على النبيّ المختار وآله، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبعد الرابعة يدعو للميّت، ثمّ يختم بالخامسة.

وهذه الصياغة لكيفيّة الدعاء بعد التكبيرات غير واجبة، بل يكفي مسمّى الدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل بعد كلّ تكبيرة ما عدا الخامسة، إلّا أنّه يستحبّ الدعاء للميّت، وخاصّةً أن يكون بعد الكبيرة الرابعة، وأن يصلّي قبل ذلك على النبي(صلى الله عليه وآله).

وأفضل من الوجه المعروف الجمع بعد كلّ تكبيرة ـ عدا التكبيرة الأخيرة ـ بين الشهادتين، ثمّ الصلاة على محمّد وآله، ثمّ الدعاء للمؤمنين، ثمّ الدعاء للميّت.

هذا بالنسبة إلى المؤمن.

ولابدّ من التتابع وعدم الفاصل بين التكبيرات الخمس وما يتبعها من شهادة وصلاة على النبيّ وأدعية، ولابدّ من هذا التتابع لحفظ هيئة الصلاة وصورتها، ومن أجل ذلك أيضاً يترك الكلام الخارج منها ـ إذا كان ماحياً لصورتها ـ وفعل أيّ شيء تنمحي معه صورتها وتذهب بهيبة الدعاء والتضرّع لله(1).

الدفن:

(88) يجب دفن كلّ ميّت مسلم ـ ذكراً كان أم اُنثى ـ وجوباً كفائيّاً بالمعنى المتقدّم في الغسل، وكذلك يجب دفن أطفالهم ودفن السقط منهم أيضاً إذا استوت خلقته



(1) لمعرفة باقي أحكام الصلاة على الميّت ولاتّضاح صورة من هذه الصلاة راجع المصدر السابق: 297 ـ 300، الفقرة: (147) ـ 152) مع مراعاة الهامش.