المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

78

عرفاً، وإلّا فإنّه يلفُّ بخرقة ويدفن على الأحوط استحباباً، وإذا انفصل من الإنسان بعد موته وقبل دفنه شيء كالظفر أو السنّ والشعر فيجب دفنه، ولابدّ من جعله فيكفنه ودفنه معه، فإن لم يمكن ذلك كما لو كان قد دُفن الميّت فالأحوط وجوباً دفنه مستقلاًّ، هذا في الأجزاء التابعة كالظفر والسنّ والشعر، أمّا في الأجزاء المهمّة فلا شكّ في وجوب الدفن.

(89) هناك نكتة هامّة مؤثّرة في كثير من أحكام الميّت لابدّ من لفت النظر إليها، وتوضيحها: أنّ الموت موتان: موت القلب وموت المخّ.

وهما في غالب الأحيان مجتمعان في الميّت كما هو الحال في غالب الأموات، فهما يتقارنان فيهم أو يتقدّم ويتأخّر أحدهما عن الآخر بشيء يسير. والأحكام في فرض الاجتماع واضحة لا غبار عليها.

وقد يتّفق موت المخّ مع بقاء القلب نابضاً في مدّة مديدة من الزمن، وهذا يتّفق في ما إذا مات المخّ واُبقي القلب نابضاً بالأدوات والآلات وهذا ما يسمّى عادة بالموت السريريّ، ويفعلون ذلك عادة في ما إذا أرادوا الاستفادة من أعضائه للأحياء فيُخرجون العين ـ مثلاً ـ سالمةً لإهدائها أو بيعها للعميان، وكذلك أعضاء اُخرى.

وهذا حكمه الشرعيّ الأوّلي بشأن المسلم الميّت سريريّاً هو الحرمة؛ لأنّه يجب دفنه بجميع أعضائه، إلّا إذا توقّف واجب أهمّ على ذلك فيجوز، ولكن لهذا المسلم حقّ الدية.

وأمّا بلحاظ باقي أحكام الميّت فأحكام الإرث تجري من حين الموت السريريّ برغم أنّ القلب ينبض بالحياة، وكذلك وجوب تجهيزه وغُسله والصلاة عليه ودفنه