المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

79

إن كان مسلماً، وبدنه نجس ما لم يغسّل بلا إشكال، ولكن مسّه لا يوجب غسل مسّ الميّت؛ لأنّه لم يبرُد.

وقد يتّفق عكس ذلك، أي: أنّ القلب يصاب بسكتة ولكنّ المخّ لم يمت بعدُ كما قيل: «إنّ امرأة اُصيبت بسكتة قلبيّة ثمّ رجعت بفاصل نصف ساعة»، ونُقل عن الأطبّاء أنّ هذه حالة نادرة وغريبة، يعني: أنّ المخّ يموت عادة بعد سكتة القلب بأقلّ من هذا المقدار من الزمان.

وعلي أيّ حال فمتى ما اتّفق شيء من هذا القبيل فهذا الشخص مادام لم يمت مخّه يعدّ حيّاً وليس حكمه حكم الأموات.

كيفيّة الدفن:

(90) بعد تغسيل الميّت وتحنيطه والصلاة عليه يدفن؛ وذلك بمواراته في حفرة من الأرض تمنع عنه الطيور والوحوش، وتكفّ رائحته وضرره عن الناس.

ويجب أن يُلقى في حفرته على جانبه الأيمن؛ موجّهاً وجهه والجانب الأمامي من بدنه إلى القبلة، فيكون رأسه إلى اليمين، ورجلاه إلى اليسار بالنسبة إلى القبلة. ومع الجهل بالقبلة والعجز عن معرفتها فأيّ جهة يظنّ بأنّها هي يوجّه الميّت إليها، وإذا تعذّر العلم والظنّ معاً فإلى أيّ جهة يوجّه فهي كافية ومجزية.

ومن ركب البحر ومات ولا سبيل إلى تأخير جثمانه لمكان الضرر، ولا إلى دفنه في الأرض لبعد المسافة وضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، واُحكم من كلّ جهاته، وسدّت جميع ثغراته، واُلقي في البحر. هذا بعد غسله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه.