المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

88

فيمسحهما أيضاً مع جبهته، ثمّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع يمسحها بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ يمسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليمنى، تماماً كما فعل بظاهر اليمنى. ونريد بظاهر الكفّ: ما تلمسه من ظاهر إحدى كفّيك بكفّك الاُخرى عند إمرارها عليها ومسحها بها، فلا يجب أن يشتمل المسح ما بين الأصابع، ولا غيره ممّا لا يلمس عادةً بوضع إحدى الكفّين على الاُخرى.

وإذا علق بكفّيه شيء من التراب وجب عليه النفض ـ على الأحوط ـ قبل المسح بهما.

وإذا امتدّ شعر الرأس إلى الجبهة أو الجبينين وجب رفعه عند المسح، أمّا ما ينبت عليها بالذات فيكفي مسحه.

(20) وكلّ ممسوح ممّا يجب مسحه لابدّ أن يستوعبه المسح بالكامل، ولكن لا يجب أن يكون هذا الاستيعاب بكلّ أجزاء الماسح، بل يكفي للجبهة ـ مثلاً ـ المسح ببعض الأجزاء من باطن الكفّين مجتمعتين على نحو تساهم كلّ من الكفّين في المسح(1).

شروط التيمّم:

هنا شروط يجب مراعاتها في التيمّم، وهي كما يلي:

(21) أوّلاً: إباحة الشيء الذي يتيمّم به وطهارته.

(22) ثانياً: نيّة القربة؛ لأنّ التيمّم عبادة. وسواء كان التيمّم من أجل التعويض عن الوضوء أو من أجل التعويض عن الغسل لا يجب في نيّة التيمّم شيء سوى



(1) راجع المصدر السابق: 323 ـ 324، الفقرة: (23) و(24) للوقوف على بعض التفصيلات.