المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

97

(25) العاشر: عرق الحيوان الجلاّل. إذا أصبح الحيوان معتاداً على العذرة في غذائه ـ ويسمّى بالحيوان الجلاّل ـ ورشح بدنه بالعرق فعرقه هذا نجس كنجاسة بوله، وهذا في خصوص الإبل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط وجوباً، ويلحق بالعرق سائر الفضلات كالبصاق.

وكلّ حكم يثبت للحيوان الجلاّل ـ كنجاسة عرقه، أو حرمة الأكل من لحمه، ونجاسة فضلاته ـ يستمرّ إلى أن يستبرأ؛ وذلك بأن يمنع عن أكل العذرة فترةً من الزمن حتّى يقلع عن عادته ويعود إلى الطبيعة.

الأشياء المتنجّسة:

قد يتنجّس الماء الطاهر بسبب الأعيان النجسة، وهذا ما نترك الحديث عنه اختصاراً(1)، وأمّا غير الماء من الأشياء الطاهرة فسراية النجاسة من العين النجسة إليها يتوقّف على أمرين أساسيّين: أحدهما الملاقاة، والآخر توفّر الرطوبة، بأن يكون أحدهما على الأقلّ مائعاً أو مرطوباً برطوبة قابلة للانتقال بالملاقاة من جسم إلى آخر(2).

(26) الشيء الطاهر يتنجّس إذا لاقى برطوبة عين النجس، أو كان بينه وبينها واسطة واحدة فقط، وأمّا إذا كان بينه وبينها واسطتان فلا يتنجّس.



(1) تقدّم شيء يسير من الكلام في ذلك تحت عنوان حكم القليل والكثير، وللوقوف على التفاصيل راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 167 ـ بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم ـ فما بعد، مع مراعاة هوامش سماحة السيّد الحائري دام ظلّه.

(2) وهنا بعض التفاصيل والاستثناءات يراجع لها المصدر السابق: 349 فما بعد، مع مراعاة الهوامش.