وتؤيّد ذلك روايتان غير تامّتين سنداً:
الأُولی: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر(علیه السلام)قال: «لکلّ شيء جرحت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت»(1).
والثانية: مرسلة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإنّ الله(وجل عز) يقول: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾(2)»(3).
(1) وسائل الشيعة، ج13، ص158، الباب8 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، ح5.
(2) المائدة: 5.
(3) وسائل الشيعة، ج13، ص96، الباب49 من أبواب كفّارات الصيد، ح3.