المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

252

وقد يقال: إنّ الأُمّ الحاضن هي بمنزلة الأُمّ الرضاعيّة؛ وذلك على أساس مقدّمتين:

الأُولى: أصل فكرة الأُمّ الرضاعيّة، فلو أنّها كانت ترضع ولداً من دون حضانة في الرحم ولا ولادة، فلا شكّ في أنّ ذلك كان يخلق قرابة رضاعيّة تحلّ محلّ قرابة النسب.

والثانية: أنّ تأثير الأُمّ الحاضن في اشتداد اللحم والدم والعظم للطفل أشدّ بكثير من اشتدادها بالرضاع، فتدّعى الأولويّة العرفيّة في نفس التأثير.

والجواب: أنّه لم يكن تمامُ الملاك في خلق القرابة الرضاعيّة الحالّة محلّ القرابة النسبيّة مسألة اشتداد لحم الطفل وبدنه بها، بل لذلك شروط تعبّديّة:

فمثلاً: قد دلّ النصّ التامّ السند على أنّه لو درّ اللبن من المرأة من غير ولادة، وأرضعت طفلاً، لم تنشر الحرمة، كما هو صريح صحيحة يونس بن يعقوب، ورواية موسى بن عمر البصري غير التامّة سنداً(1).

وأيضاً أفتى الأصحاب بعدم انتشار الحرمة بالإرضاع من الزنا.

وأيضاً دلّت النصوص التامّة على أنّ مقياس نشر الحرمة هو لبن الفحل، وليس بطن المرأة(2). وأنا أقتصر هنا على ذكر الرواية الأُولى من الباب، وهي:

صحيحة بريد العجلي: «سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن قول رسول الله(صلى الله عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسّر لي ذلك، فقال: كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أُخرى من جارية أو غلام، فذلك الذي قال رسول الله(علیه السلام). وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام، فإنّ ذلك رضاع، ليس بالرضاع الذي قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): يحرم من الرضاع ما يحرم من

 


(1) راجع وسائل الشيعة، ج20، ص398، الباب9 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(2) المصدر السابق، ص388، الباب6 من أبواب ما يحرم بالرضاع.