المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

291

شعيب الماضية: «... ثم هي كسبيل ماله»(1).

وهذا النمط من الروايات أوسع دلالةً من النمط الأوّل؛ إذ لو كانت اللقطة سبيلها سبيلی مالي أو هي كسائر مالي إذاً يجوز أكلها وبيعها، إلا أنّه ليس أيضاً واضحاً في الملكية، فيمكن أن يكون من قبيل الإباحة في التصرّف، والأثر العملي يظهر في إرجاع النماء إلى المالك لو ظهر بعد ذلك، فعلى الإباحة ترجع النماء إليه كما ترجع العين، وعلى الملكية لا دليل على رجوع النماء.

۳_ ما ظاهره الملكية ولكن لم يعلم أنّها ملكية قهرية أو تتبع نيّة الملتقط، أي: يجوز له أن يتملّك كما مضى من رواية حنان: «... فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحقّ بها وقال: هي كسبيل مالك وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها»(2).

ورواه الصدوق _ بسنده التام _ عن حنان بن سدير «إلى قوله: فأنت أحقّ بها وزاد: يعني: لقطة غير الحرم»(3) (4)، ورواه الحميري أيضاً بسند تام، «إلا أنّه قال: فأنت أملك بها»(5).

٤_ ما جاء فيه الحكم بدخول المال في الإرث للورثة وأنّه لهم، وهو ما مضى عن أبي خديجة عن أبي عبدالله(علیه السلام): «... فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه، وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فإن جاء طالبها بعدُ دفعوها إليه»(6). وهذا ظاهر في الملكية القهرية.

 


(1) وسائل الشيعة، ج13، ص259، الباب۲۸ من أبواب مقدمات الطواف، ح1.

(2) المصدر السابق، ج25، ص442، الباب2 من كتاب اللقطة، ح٥.

(3) الظاهر أنّ هذا التفسير إمّا من نفس الصدوق أو من حنان بن سدير.

(4) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص295، باب اللقطة والضالة من كتاب المعيشة، ح4058.

(5) المصدر السابق.

(6) وسائل الشيعة، ج25، ص465، الباب۲٠ من كتاب اللقطة، ح۱.