المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

101

قلنا: إنّ الجنّة والنار وحقّ الطاعة ونحو ذلك كلّها تكون مترتّبة على الحجّية وعدم الحجّية، وليست هي الأُمور المؤثّرة في تحديد الحجّة وفي ارتكاز باب الحجّية، وإنّما الذي يحسب له الحساب في ذلك هي المصالح والمفاسد الثابتة في متعلّق الأحكام، وهي في نظر العقلاء كالمصالح الدنيويّة التي يركنون فيها بطبيعتهم إلى التقليد والرجوع إلى أهل الخبرة بالشكل الثابت في أُمورهم الدنيويّة أو في طريقة تعامل الموالي العرفية مع عبيدهم، ولا ينظرون بأكثر من ذلك إلى تلك المصالح التي قد يكون قسم منها مصالح اجتماعية قد لا يهتمّ بها الفرد كفرد اهتماماً كبيراً والقسم الآخر الراجع إلى المصالح الشخصية لا يعلم الفرد بأنّ تلك المصالح أو المفاسد متى تناله وإلى أيّ حدّ تناله، فالنظر العقلائي إلى هذه الأُمور هو عين النظر الذي تعوّدوا فيه على الرجوع إلى أهل الخبرة بالشكل المألوف لديهم في سائر الأُمور، وإذا ثبت بعدم ردع الشارع إمضاء ذلك أو انصرف الدليل اللفظي إلى ذلك لارتكازيّته صحّ أصل التقليد شرعيّاً وتَرتّبَ عليه الثواب وانتفاء العقاب في شأن من طبّق أعماله على هذا التقليد، وتحقّقت بذلك الطاعة وأداء حقّ المولويّة.

الكلام الثاني: أنّ في باب تعارض الروايتين قد دلّ بعض الأخبار