المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

103

وكذا مخالفة الكتاب بمثل العموم من وجه أو العموم والخصوص لا تكون في باب الفتوى قرينة عقلائيّة على الخلاف كما هو كذلك في الروايات؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ الفقيه الذي أفتى بتلك الفتيا هو بنفسه حاسب حساب ظهور الكتاب ورأي العامّة، وبعد كلّ الحسابات أفتى بشيء مّا، ومع هذا الفرض لا تبقى لمخالفة العامّة أو موافقة الكتاب قرينية معتدّ بها.

وخلاصة كلّ ما مضى: أنّ دعوى التخيير في الفتويين المتساويتين تارةً تنشأ من فهم التخيير من الأدلّة اللفظية ابتداءً وبغضّ النظر عن الارتكاز، وذلك بأحد الوجوه الماضية والتي ناقشناها جميعاً. وأُخرى تنشأ من دعوى الارتكاز على التخيير في باب الرجوع إلى أهل الخبرة، فيتمسّك إمّا بنفس هذا الارتكاز بعد ثبوت عدم الردع الذي هو دليل الإمضاء، وإمّا بالأدلّة اللفظية للتقليد بعد انصرافها بسبب ذلك الارتكاز إلى التخيير. وثالثة تنشأ من التعدّي من دليل التخيير الوارد في الخبرين المتعارضين.

فبناءً على الأوّل أعني فهم التخيير من أدلّة التقليد ابتداءً وبقطع النظر عن الارتكاز قد مضى أنّ التخيير محمول على ما أسميناه بالتخيير الفقهي، وهو كون التنجّز بقدر الجامع والتأمين فيما زاد على الجامع، أو قل: التخيير