المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

104

العملي من دون فرض أخذ سابق على العمل؛ وذلك لأنّه أوّلاً أنّ أصل قيد الأخذ مؤونة زائدة بحاجة إلى دليل، وثانياً استغراب أخذ هذا القيد الزائد بالبيان الماضي يصرف ظهور الدليل عنه إلى التخيير الفقهي.

وبناءً على الثاني أعني فهم التخيير من الارتكاز أو صرف دليل التقليد إلى التخيير بسبب الارتكاز فأيضاً يكون الثابت هو التخيير الفقهي؛ فإنّ الارتكاز يكون عليه، لا على ما فيه المؤونة الزائدة التي لا تخلو من الاستغراب، وهي مؤونة الأخذ.

وأمّا بناءً على الثالث وهو التعدّي من مورد رواية: «بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» فقد يقال: إنّ المتّجه عندئذٍ هو التخيير الأُصولي؛ لأنّه:

أوّلاً: أنّ المؤونة الزائدة وهي مؤونة الأخذ قد أُخذت في لسان الدليل حيث قال: «بأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً».

وثانياً: أنّه قد يستظهر من أخبار التخيير أنّها تهدف إلی سدّ النقص الذي حصل من التعارض وإيصال أحد المتعارضين في الحجّية إلى مستوى الخبر الذي لا معارض له، فكما أنّ الخبر الذي لا معارض له يكون حجّة في إثبات مفاده بخصوصيّته كذلك الخبر الذي له معارض بعد فرض علاج التعارض بالأخبار العلاجية التي منها أخبار التخيير.