المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

109

كان يرى القصر ثمّ أراد أن يصلّي العصر بتقليد من يرى في نفس الظروف التمام لابدّ له من إعادة الظهر تماماً، لا لعدم إجزاء ما أتى به من القصر لصلاة الظهر بحيث لو ترك الإعادة لعوقب على ترك صلاة الظهر، بل لأنّه لو لم يعد الظهر لقطع ببطلان عصره لفقدانه لأحد الشرطين يقيناً إمّا شرط القصر أو شرط الترتّب على الظهر، فالمهمّ في هذا الوجه هو لزوم المخالفة القطعية الإجمالية في مثل صلاتين غير مترتّبتين.

هذا، ولزوم مخالفة العلم الإجمالي مخالفة قطعية واضح في مثل القصر والتمام؛ للقطع الخارجي بوجوب أحدهما.

وقد يتّفق أنّه لا يوجد قطع خارجي بذلك، كما لو اختلف الفقيهان في وجوب الجهر أو الإخفات في صلاة الظهر يوم الجمعة، فأحدهما أفتى بالجهر والآخر بالإخفات، واحتمل المقلّد أن يكون حكم الله الواقعي في صلاة الظهر يوم الجمعة هو التخيير بين الجهر والإخفات، فهنا قد يقال: إنّه لو قلّد في جمعة من يقول بالإخفات وفي جمعة أُخرى من يقول بالجهر لم تلزم من ذلك مخالفة قطعية؛ لاحتمال كون الجهر والإخفات كلاهما صحيحاً.

ولكن بناءً على أنّ الأمارتين المتعارضتين تكفيان _ حتّى لو قلنا