المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

110

بالتساقط _ لنفي الثالث وهو في المقام التخيير، فهو يعلم علماً إجماليّاً تعبّديّاً بوجوب الجهر أو الإخفات، فهو مرّة أُخرى يتورّط في مخالفة العلم الإجمالي مخالفة قطعية.

وقد علّق السيّد الخوئي(رحمه الله) على هذا الوجه، أعني لزوم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي أو التفصيلي:

أوّلاً: بالنقض بأنّ هذا العلم بالمخالفة يحصل حتّى في فرض وجوب العدول، كما لو أصبح الثاني أعلم، فوجب العدول إليه.

وثانياً: بالحلّ بأنّ العدول إن كان في داخل الوقت فبناءً على عدم إجزاء التقليد السابق _ كما هو الصحيح _ تجب عليه إعادة العمل السابق، ولا يتحقّق علم بالمخالفة، وبناءً على الإجزاء _ كما نقول به فيما يكون مورداً لحديث «لا تعاد» _ يكون العمل السابق صحيحاً، فأيضاً لا يوجد علم بالمخالفة، لا إجمالي ولا تفصيلي، فحتّى لو كانت الصلاتان مترتّبتين كالظهر والعصر وقلّد في الأُولى من قال بالقصر وفي الثانية من قال بالتمام لم يخلّ الترتّب بصلاة عصره؛ لأنّ المفروض أنّ صلاة ظهره محكومة بالصحّة، فالترتّب محرز.


(1) راجع التنقيح، ج1، ص130 _ 131.