المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

114

البدء، في حين أنّ جواز العدول في الزمان الثاني من باب استمرارية التخيير غالباً واضح منذ الزمان الأوّل، فالمكلّف منذ البدء ليست أمامه وجوب العدول في الزمان الثاني حتّى يعارض جواز تقليد للأوّل في الزمان الأوّل بلحاظ ما لديه من العلم الإجمالي، وحينما يحين حين وجوب العدول يكون الطرف الأوّل خارجاً عن محلّ ابتلائه.

على أنّه في مورد ما إذا فرض وضوح وجوب العدول في الزمان الثاني منذ الزمان الأوّل لو فرض تقليده للأوّل واجباً في الزمان الأوّل أمكن القول _ بناءً على كون محذور الترخيص في المخالفة القطعية إثباتيّاً لا ثبوتيّاً _ بأنّ المحذور الإثباتي إنّما يكون في مورد الحكم الترخيصي المؤدّي إلى المخالفة القطعية، دون مورد تحقّق ملاك الإلزام الظاهري في حكمين إلزاميين أدّيا صدفة إلى المخالفة القطعية لعلم إجمالي.

وقد اتّضح بهذا العرض أنّه لا مفرّ من إشكال الابتلاء بالمخالفة القطعية في المقام في فرض استمرارية التخيير ݢإلّا بناءً على القول بأنّ الموافقتين الاحتماليتين المقترنتين بالمخالفتين الاحتماليتين ليست بأولى من المخالفة القطعية المقترنة بالموافقة القطعية.

أمّا لو قلنا: إنّ الترخيص في المخالفة القطعية غير ممكن ثبوتاً أو