المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

115

أنّه غير مقبول عرفاً في مقابل المخالفة الاحتمالية المقترنة بالموافقة الاحتمالية رغم افتراض المخالفة القطعية مقترنة بموافقة قطعية فإشكال العلم الإجمالي بالمخالفة يبقى في المقام بلا جواب.

ولنختم الحديث عن مسألة العدول ببيان ما هو الموضوع لعدم العدول لو آمنّا به.

فنقول: إنّ هذا يختلف باختلاف مدارك المنع عن العدول، وقد ذكرنا لذلك مدارك ثلاثة:

فعلى المدرك الأوّل وهو: استصحاب حجّية فتوى من كان أعلم مقترناً بعدم ثبوت حجّية فتوى من ساواه أخيراً ليس في الحقيقة للتقليد معنى يفترض هو الموضوع لحرمة العدول، بل يكون الموضوع لعدم جواز تقليد الثاني مجرّد أن أصبح الأوّل أعلم قبل الثاني، فحتّى من لم يكن قد قلّد ذلك الأعلم ولكن كان يجوز له تقليده يستصحب الآن جواز تقليده فيقلّده ولا يقلّد الثاني.

وعلى المدرك الثاني وهو: كون التخيير أُصوليّاً موضوعه الأخذ يصبح الأخذ هو موضوع عدم جواز العدول.

وعلى المدرك الثالث وهو: العلم الإجمالي بالمخالفة يصبح موضوع عدم جواز العدول هو العمل بفتوى الأوّل.