المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

119

بالنسبة لفتوى الأعلم غير معلوم السقوط فنأخذ في ذلك بقانون حجّية الظهور.

إلّا أنّ هذا البيان واضح البطلان؛ بداهة عدم انعقاد الظهور في الحجّية لكلا الرأيين المتضادّين؛ لأنّ عدم إمكان حجّية كلا الرأيين المتضادّين ارتكازي ارتكازاً كالمتّصل؛ وذلك مانع عن انعقاد الظهور.

البيان الثاني: أن يقال: إنّ أصل ظهور دليل التقليد لفتوى غير الأعلم مقطوع السقوط، سواء كان ذلك على فرض التعارض والتساقط أو على فرض ترجيح فتوى الأعلم، وعليه فظهور دليل التقليد في حجّية فتوى الأعلم قد نجی من المعارض الداخلي، فلا مبرّر لسقوطه، فيبقى دالّاً على حجّية فتوى الأعلم.

إلّا أنّ هذا البيان أيضاً غير صحيح؛ وذلك لأنّ سقوط ظهور الدليل بلحاظ فتوى غير الأعلم لم يكن بسبب وضوح نكتة تخصّها، بل كان بسبب وضوح الجامع بين ما يخصّها وهو مرجوحيّتها وما يعمّها ويعمّ الفتوى الأُخرى، وهو التمانع في الحجّية، وبما أنّ أحد فردي هذا الجامع يشمل فتوى الأعلم أيضاً فلا محالة يسري الإجمال إلى إطلاق الدليل لفتوى الأعلم أيضاً.

البيان الثالث: أن يقال: إنّ ظهور الدليل في حجّية كلّ من الفتويين