المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

120

على الإطلاق وإن كان ساقطاً بالتعارض لكن ظهوره في حجّية كلّ واحدة من الفتويين على تقدير عدم حجّية الأُخرى ثابت على حاله، وبذلك تحصل لنا قضيّتان شرطيّتان:

الأُولى: أنّ فتوى زيد مثلاً حجّة على تقدير عدم حجّية فتوى عمرو.

والثانية: أنّ فتوى عمرو مثلاً حجّة على تقدير عدم حجّية فتوى زيد.

والشرط في القضية الشرطية بلحاظ الأعلم محرز؛ للقطع بعدم حجّية فتوى غير الأعلم إمّا لسقوطها وحدها أو لسقوط المتعارضين، فالمشروط أيضاً محرز، وهو حجّية فتوى الأعلم.

وهذا البيان أيضاً غير صحيح؛ وذلك لأنّ القضية الشرطية المستفادة في المقام ليست هي حجّية فتوى الأعلم على كلّ تقادير سقوط فتوى غير الأعلم حتّى تقدير سقوطه بالتمانع، بل هي حجّية فتوى الأعلم على تقدير مانع عن الحجّية خاصّ بفتوى غير الأعلم، وهذا التقدير غير محرز.

إذاً فحتّى بناءً على الدليل اللفظي أيضاً لا نستطيع أن نثبت حجّية رأي الأعلم على الإطلاق.

نعم، لو كان الفاصل بين الأعلم وغير الأعلم كبيراً بنحو كان يوجب