المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

122

ثم إنّ هناك طريقاً آخر لتعيين الأعلم للتقليد ولو كانت الأعلمية بدرجة مختصرة، إلّا أنّ هذا الطريق مبتن على مبان قد ظهر من بحثنا بطلانها، فيكون هذا الطريق في الحقيقة فرضاً في فرض. وحاصله أن يفترض أوّلاً: قيام دليل لبّي لدى التساوي على عدم التساقط من إجماع أو ارتكاز أو نحو ذلك، وثانياً عدم وجود دليل لفظي على التخيير لدى تعارض الفتويين، وثالثاً عدم وضوح الارتكاز على التخيير إمّا مطلقاً أو في خصوص ترجيح أحدهما في العلم، وبعد كلّ هذا يصبح الأمر لدى أعلميّة أحدهما دائراً بين التعيين والتخيير، وبما أنّ أصل التكاليف منجّزة سابقاً إمّا بالعلم الإجمالي أو بالشكّ قبل الفحص فالأصل هو التعيين، أعني وجوب تقليد الأعلم.

هذا تمام الكلام وفق القواعد في فرض معرفة الأعلم ومعرفة الاختلاف في الفتوى.

أمّا لو عرفنا الاختلاف في الفتوى ولم نعرف فرض الأعلمية فبناءً على التساقط لدى التساوي يجب الفحص عن الأعلم أو الأخذ بأحوط الأقوال؛ إذ بدون ذلك لا يحرز العمل بالحجّة، لأنّ المفروض هو التساقط لو كانوا متساوين.

وبناءً على التخيير يكون الشكّ في الأعلمية بدرجة توجب