المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

123

الترجيح مساوقاً للشكّ في المعارض؛ لأنّ فتوى المساوي ليست معارضة في الحجّية، لأنّنا فرضنا التخيير وقد مضى أنّ الفحص عن المعارض في باب الأمارات لو لم يفترض علم إجمالي بوجود المعارض غير واجب.

وأمّا لو لم نعرف الاختلاف في الفتوى ولو بعلم إجمالي فحتّى لو عرفنا بوجود الأعلمية بالدرجة التي توجب الترجيح لدى الاختلاف بل وحتّى لو عرفنا الأعلم بالذات لم تسقط فتوى غير الأعلم عن الحجّية؛ لأنّ مجرّد احتمال المعارض لا يسقط الأمارة عن الحجّية.

هذا. وقد تحصّل بكلّ ما ذكرناه حتّى الآن: أوّلاً: أنّ الأعلمية إنّما يثبت لها الأثر في إبطال التساقط أو إبطال التخيير لو كانت بفاصل كبير ملحوظ، أمّا لو كانت بفاصل مختصر فلا أثر لها ما دمنا نمشي في البحث وفق القواعد العامّة. وثانياً: أنّه مع عدم معرفة وجود الأعلم أو عدم معرفة الاختلاف لا يجب الفحص. نعم، مع فرض معرفة الاختلاف والعلم الإجمالي بوجود الأعلمية بالمقدار الذي يوجب الترجيح يجب الفحص أو الاحتياط بالأخذ بأحوط الأقوال.

ولكن كلّ هذا إنّما أتممناه وفق القواعد العامّة.

وفي المقابل قد يدّعى ورود بعض النصوص الخاصّة الدالّة على