لزوم اتّباع الأعلم، فلو تمّ ذلك فقد يثبت به أوّلاً: أنّ الأعلمية المختصرة أيضاً واجبة الاتّباع؛ وذلك تمسّكاً بإطلاق دليل شرط الأعلمية. وثانياً: أنّ الفحص عنه واجب لدى الشكّ في الأعلمية؛ لأنّ الحجّية اختصّت به فيما بين المتعارضين. وإليك بعض تلك النصوص:
1_ مقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها قوله(علیه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».
2_ ما عن داود بن الحصين بسند تام عن الصادق(علیه السلام) وفيه: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر».
3_ ما عن موسى بن أكيل عن أبي عبدالله(علیه السلام) وفيه: «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله، فيمضي حكمه» . وفي السند ذبيان بن حكيم.
4_ ما في عهد الإمام(علیه السلام) إلى مالك الأشتر: «ثم اختر للحكم بين
(1) وسائل الشيعة، ج27، ص106، الباب9 من أبواب صفات القاضي، ح1.
(2) المصدر السابق، ص113، ح20.
(3) المصدر السابق، ص123، ح45.