المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

128

والورع والتقوى ونحو ذلك. ومن المحتمل أن يكون إصدار هذا التكليف من قبل أمير المؤمنين(علیه السلام) إلى مالك الأشتر حكماً ولائيّاً عليه، لا إفتاءً فقهيّاً يتعدّى من مورده إلى باب التقليد بمثل دعوى عدم احتمال الفرق.

وفي ختام هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى أمرين:

الأمر الأوّل: شورى الإفتاء

قد يقصد بشورى الإفتاء مجرّد التشاور والتباحث في الإفتاء؛ لأجل تلاقح الأفكار شبيهاً بما هو متعارف في زماننا ممّا يسمّى بجلسة الاستفتاء، ثم ينفصل أحدهم عن الآخر بالحصيلة التي اقتنع بها ويتّبعه مقلَّدوه، في حين أنّ المألوف في جلسة الاستفتاء المتعارفة اليوم هو أنّ المقلَّد واحد والآخرون أقمار له يساعدونه على تهيئة الفتاوى.

والشورى بهذا المعنى ليست بحاجة إلى بحث جديد.

وقد يقصد بشورى الإفتاء تحقيق الفتاوى وكتب الرسالة العملية مثلاً على شكل تسجيل رأي الأكثريّة، وهذا يبدو أنّه ليس أمراً واجباً؛ فإنّ أدلّة التقليد أثبتت الحجّية لرأي الفقيه الفرد بوصفه من أهل