المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

129

الخبرة، ولكن يقع الكلام في جواز ذلك وعدم جوازه، أي هل يكفي التقليد من هيئة شورويّة من هذا القبيل أو لا؟

الإشكال الذي يخطر بالبال في مقام إبطال ذلك هو ما قد يقال: من أنّ دليل التقليد إنّما ثبّت الحجّية لرأي الفقيه، وهيئة الفقهاء ليست فقيهاً من الفقهاء.

وهذه الإشكال لا مورد له لو كان دليلنا على التقليد هو الارتكاز؛ لأنّ ارتكاز الرجوع إلى أهل الخبرة لا يأبى عن الرجوع إلى هيئة الخبراء، بل يراه أقوى وأفضل كما هو مألوف اليوم في الأُمور الهامّة، سواء في قضايا الطبّ أو الاقتصاد أو الحرب أو غيرها من الأُمور التخصّصية.

وأمّا لو كان دليلنا على التقليد عبارة عن الأدلّة اللفظية فهنا قد يكون الإشكال أقوى، لكنّه مع ذلك يوجد عليه جوابان:

أحدهما: دعوى تعدّي العرف من الفرد إلى الهيئة خاصّة بناءً على الإيمان بوجود ارتكاز عقلائي على مراجعة الهيئات التخصّصية مؤثَّر على ظواهر الأدلّة اللفظية.

والثاني: أنّ التقليد لأكثريّة الهيئة تشتمل لا محالة على تقليد الأفراد الذين يشكّلون تلك الأكثريّة، ولا يكون الأمر خارجاً عن المفاد اللفظي