المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

133

مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع(1).

مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط(2).


(1) أمّا بحث التخيير فقد مضى منّا فلا نعيده، وأمّا بحث تعين الأورع فيمكن إثباته ببيان مضى نظيره في ترجيح الأعلم؛ وذلك بأن نفترض الإجماع على عدم التساقط، وفي نفس الوقت نفترض عدم الدليل على التخيير إلّا في مورد نقطع فيه بعدم الترجيح، وعندئذٍ يكون احتمال الترجيح بالأورعيّة كافياً في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي التعيين.

إلّا أنّ هذا كما قلنا هناك أيضاً فرض في فرض ولم نؤمن بمبانيه.

إذا لم يکن للأعلم فتوی في المسألة

(2) هذا الأمر إجمالاً لا إشكال فيه؛ لأنّ فتوى غير الأعلم في ذاتها كانت واجدة لشرائط الحجّية، وإنّما تسقط عن الحجّية بوجود حجّة أقوى على خلافها، وهي فتوى الأعلم، وقد فرضنا أنّ الأعلم لا فتوى له.