المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

137

التحريم؛ لأنّ حجّية هذه الفتوى أوّل الكلام، فلابدّ إذاً من الرجوع في مسألة البقاء إلى أعلم الأحياء، وصحيح أنّه لو رجع إلى صاحب العروة(رحمه الله) لأفتاه بجواز البقاء كما مضى منه، ولكن هذا لا ينافي أن يقول هنا: إنّ المقلّد لا يمكنه أن يعتمد ابتداءً على رأي الميّت في البقاء، بل هو مضطرّ إلى الرجوع إلى أعلم الأحياء في ذلك.

وتحقيق الكلام في ذلك يقع في أمرين:

الأمر الأوّل: في أنّنا لو سلّمنا هذا المبنى _ وهو أنّ المعتمد الأوّل في مسألة البقاء هو رأي أعلم الأحياء بالبيان الذي عرفت _ فما هي النتائج التي يجب تسجيلها في فروع متعدّدة لهذه المسألة؟

والأمر الثاني: في أنّ أصل هذا المبنى هل هو صحيح أو لا؟ وما هي النتيجة التي تسجّل على تقدير عدم صحّته.

أمّا الأمر الأوّل: فقد يفترض أنّ الحيّ يحرّم البقاء، وهنا النتيجة واضحة، وهي ضرورة العدول إليه على كلّ تقدير؛ إذ لا قيمة لرأي الميّت في ذاته في البقاء أيّاً كان على ما هو المفروض في المبنى، ورأي الحيّ هو الذي يحمل الحجّية على ما هو المفروض في المبنى.

وأُخرى يفترض أنّ الحيّ يجوّز البقاء ولكن تجويزه للبقاء مقيّد بقيد غير موجود في فتوى الميّت في البقاء، كما لو كان تجويز الحيّ