المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

139

في البقاء بعد إضفاء الحجّية عليه ببركه فتوى الحيّ، وهذا البحث هنا لا أثر عملي له؛ لأنّ المفروض أنّ دائرتي التجويز متساويتان، فحجّية فتوى الميّت أو عدمها في البقاء سيّان من حيث النتيجة العملية، فيكون البحث في ذلك علميّاً بحتاً حيث يقال: إنّه هل أصبحت باقي فتاوى الميّت حجّة بدليلين: بدليل إفتاء الحيّ بحجّيتها، وبدليل إفتاء الميّت أيضاً بحجّيتها بعد أن أصبح هذا الإفتاء حجّة ببركة فتوى الحيّ أو أنّ فتوى الميّت في البقاء لا معنى لحجّيّتها ويكون الدليل على حجّية باقي فتاواه منحصراً بفتوى الحيّ؟

ذهب السيّد الخوئي(رحمه الله) إلى الثاني؛ لأنّ نفس فتوى الحيّ بجواز البقاء التي يفترض إضفائها للحجّية على فتوى الميّت بجواز البقاء قد أضفت الحجّية على باقي فتاوى الميّت في عرض إضفائها للحجّية على إفتائه بجواز البقاء، فافتراض إضفاء الحجّية عليها مرّة أُخرى بتوسيط إفتائه بالجواز تحصيل للحاصل.

ويرد عليه: أنّ حجّية باقي فتاوى الميّت المتولّدة من حجّية فتوى الحيّ بالبقاء وإن كانت في عرض حجّية إفتاء الميّت بالبقاء لكنّنا لا نؤمن بأنّ المتأخّر عن أحد العَرضيين رتبة يكون متأخّراً عن الآخر أو


(1) التنقيح، ج1، ص181 _ 182.