المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

140

أنّ ما مع المتقدّم متقدّم حتّى يلزم من ذلك كون حجّية باقي فتاوى الميّت المتولّدة من حجّية إفتائه بجواز البقاء في طول حجّيتها المتولّدة من حجّية فتوى الحيّ كي يلزم تحصيل الحاصل، وغاية ما يلزم في المقام هو اجتماع دليلين على حجّية باقي فتاوى الميّت، أحدهما فتوى الحيّ بحجّيتها، والثاني فتوى الميّت بذلك بعد إضفاء الحجّية على هذه الفتوى ببركة فتوى الحيّ، ولا محذور في ذلك.

ويمكن أن يقرّب الإشكال بتعبيرٍ آخر وهو أن يقال: إنّ حجّية فتاوى الميّت في سائر المسائل غير مسألة البقاء كانت في عرض ما قد يفترض من حجّية فتواه في البقاء؛ لأنّهما معاً وليدتان لحجّية رأي الحيّ في البقاء، فلو كانت حجّية فتوى الميّت في مسألة البقاء تخلق حجّيةً لباقي فتاوى الميّت لكانت هذه الحجّية في طول حجّية فتواه في البقاء، وهذه الحجّية الثانية لباقي فتاواه لو فرضت مندكّة في الحجّية الأُولى لتلك الفتوى فهو غير ممكن؛ لأنّه يلزم من ذلك أن تكون حجّية باقي الفتاوى في عرض حجّية فتواه في البقاء وفي طولها في وقت واحد، ولو لم تفرض مندكّة في تلك الحجّية لزم اجتماع حجّيّتين على شيء واحد، وهذا غير ممكن.

ولعلّ هذا هو مقصود السيّد الخوئي(رحمه الله) وإن كان هذا الإشكال