المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

149

الأعلم منه فقد دخل ذلك فيما فرضناه من اتّفاق الحيّ مع الميّت في وجوب الرجوع في هذه المسألة إلى الحيّ، وقد قلنا إنّه عندئذٍ لا إشكال في رجوع العامّي في هذه المسألة إلى الحيّ.

ولو كان الذي يعلم بكلّ هذا هو نفس المقلَّد دخل ذلك فيما فرضناه من عمل العامّي بما يقتنع به حسب فهمه. ولو كان الذي يعلم بكلّ هذا أحد الشخصين: الميّت وأعلم الأحياء مع مخالفة الشخص الآخر فأنّى للمقلَّد بترجيح رأي الحيّ المفضول بالقياس للميّت على رأي الميّت الأعلم من الحيّ؟! وكيف يصبح ذاك الحيّ قدراً متيقّناً في الحجّية له؟!

هذا، مضافاً إلى أنّ الأمارة الحجّة إنّما تكون حجّيتها ثابتة رغم الشكّ في المعارض بلا حاجة إلى الفحص عن المعارض إذا كان الشكّ في وجود المعارض الحجّة دون ما إذا كان الشكّ في حجّية المعارض الموجود، وفيما نحن فيه لو اختلف الحيّ والميّت في جواز البقاء وعدمه فالشكّ ليس في وجود المعارض الحجّة لفتوى الحيّ، وإنّما الشكّ في حجّية المعارض الموجود، والمعارض للأمارة _ الثابتة الحجّية في نفسها _ تكون حجّيته مشروطة عقلائيّاً بوصوله، ولا تكون مشروطة بوصول نفس تلك الحجّية، فإن أخذ وصول الحكم في موضوع نفسه لو أمكن عقلاً