المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

152

يفتي بالتحريم، فيعدل إلى الحيّ. هذا إن لم ندّع القطع عندئذٍ.

وإن تضادّ الرأيان بالوجوب والتحريم اضطرّ العامّي أن يأخذ في كلّ مسألة مسألة بأحوط الرأيين، إلّا أن يدّعى القطع بعدم حجّية رأي الميّت في التحريم، فيؤخذ بوجوب البقاء.

الفرع الثالث: ما لو أجاز الحيّ في البقاء من دون قيد منتفٍ في فتوى الميّت في البقاء، وقد مضی منّا تقسيم هذا الفرع إلى فروض ثلاثة:

الفرض الأوّل: أن يكون الميّت مجوّزاً أيضاً للبقاء في نفس الدائرة التي جوّز الحيّ، وقد قلنا هناك: إنّه يثبت للعامّي الجواز في تلك الدائرة، وهنا أيضاً نقول بأنّه يثبت له الجواز في تلك الدائرة إلّا أنّنا نضيف هنا: أنّه لو كان أحدهما يفتي بالجواز بالمعنى الأخصّ والآخر بالوجوب التزم العامّي بالوجوب؛ لأنّه أحوط الرأيين.

الفرض الثاني: أن يكون الميّت مجوّزاً في دائرة أوسع من دائرة تجويز الحيّ، وقد قلنا فيما مضى بجواز اتّباع العامّي للتجويز في الدائرة الأوسع، وهنا أيضاً نسجّل نفس النتيجة، ونضيف إلى ذلك أنّه لو كان أحدهما يقول بالجواز بالمعنى الأخصّ والآخر يقول بالوجوب التزم العامّي بالوجوب، لأنّه أحوط الرأيين.