المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

154

وفي ختام البحث لا بأس بالتعرّض لفرع وهو: أنّه لو قلّد فقيهاً فمات فقلّد من يجوّز أو يوجب العدول فعدل إليه ثم مات الفقيه الثاني فقلّد فقيهاً ثالثاً يوجب البقاء وبنينا على المبنى المعروف القائل بأنّ مسألة البقاء تؤخذ من الحيّ، فهل الأخذ من الحيّ هنا يعني البقاء على تقليد الثاني أو يعني الرجوع إلى تقليد الأوّل؟ طبعاً لابدّ له في نفس مسألة البقاء على الثاني أو الرجوع إلى الأوّل من تقليد الثالث، ولكن الكلام يقع فيما ينبغي أن يقوله الثالث، هل ينبغي أن يرجعه إلى الأوّل أو ينبغي أن يبقيه على الثاني؟ هذا يختلف باختلاف المباني في البقاء، فمثلاً:

قد يقول قائل: إنّ رجوعه إلى الأوّل يعتبر تقليداً جديداً؛ لأنّ التقليد هو الالتزام، وهذا التزام جديد، وهذا معناه تقليد الميّت ابتداءً وهو لا يجوز، فالنتيجة هي وجوب البقاء على تقليد الثاني.

وقد يقول قائل: إنّ التقليد هو التعلّم، فما كان من المسائل قد تعلّمها من الأوّل ولم ينسها يرجع فيها إلى الأوّل، وبهذا أفتى السيّد الخوئي(رحمه الله) في منهاج الصالحين.

ونحن نقول: يجب تقليد أعلم الثلاثة ولو سمّي تقليداً ابتدائيّاً.


(1) منهاج الصالحین، ج1، ص7، المسألة 16.