المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

162

فلا تعتدّان، وإلّا تعتدّان» . ولم تثبت وثاقة الراوي المباشر، وما فيه من كون عدّة الوفاة من يوم الوفاة لا من يوم شهادة البيّنة خلاف مذهب الشيعة.

ومثل هذا الحديث في المضمون ما ورد بسند تام عن الحلبي عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: «قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت».

وما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسند تام عن الرضا(علیه السلام) قال: «سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا أو كانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج. قال: فالمتوفّى عنها زوجها؟ فقال: هذه ليست مثل تلك، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر؛ لأنّ عليها أن تحدّ».


(1) وسائل الشيعة، ج22، ص231، الباب28 من أبواب العدد، ح9.

(2) المصدر السابق، ص231، ح10.

(3) المصدر السابق، ص227، الباب26 من أبواب العدد، ح7.