المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

165

إلّا أنّه(رحمه الله) جعل ذلك أيضاً في بحث الاجتهاد والتقليد إشكالاً على أصل الاستدلال بهذا الحديث على حجّية خبر العدلين، فذكر: أنّ دلالة الحديث على حجّية خبر العدلين غير تامّة؛ لأنّ «البيّنة» لم تثبت لها حقيقة شرعية أو متشرّعية، وإنّما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي، وهو ما به البيان والظهور، ومعه لا يمكن أن يستدلّ بهذا الحديث على حجّية البيّنة المصطلح عليها.

أقول: بالإمكان التفكيك بين المقامين بأن يقبل الإشكال في دلالة الحديث على عدم حجّية خبر الواحد؛ وذلك لأنّه بعد أن حملت البيّنة على معناها اللغوي فمن المحتمل كون خبر الواحد بيّنة، وأن لا تختصّ البيّنة بخبر العدلين. ولا يقبل الإشكال على دلالة الحديث على حجّية خبر العدلين؛ وذلك لأنّ البيّنة بعد أن كان قوله: «حتّى يستبين لك غير ذلك» قرينة على أنّه ليس المقصود بها العلم وإلّا لدخل في الاستبانة، فيكون خبر العدلين هو المتيقّن منها؛ لأنّه بعد إرادة الحجّة التعبّدية منها إمّا أن تحمل على خبر الواحد فتثبت حجّية خبر العدلين بالأولوية القطعية، أو تحمل على حجّية خبر العدلين؛ إذ لا يحتمل كون المقصود مثلاً خبر أربعة عدول الثابت في بعض موارد خاصّة، ولا التواتر


(1) راجع التنقيح، ج1، ص210.