المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

167

المساواة العرفيّة الخالقة للظهور اللفظي العرفي في إطلاق الحجّية.

وقد أورد على ذلك السيّد الخوئي(رحمه الله) بعدم إمكان التعدّي من باب القضاء إلى سائر الأبواب؛ لأنّ في القضاء خصوصيّة ضرورة فصل الخصومة، فلعلّه لذلك جعلت البيّنة فيه حجّة، وهذا بخلاف سائر الموارد، ولذا ترى أنّ اليمين جعل حجّة في باب القضاء في حين أنّه لم يجعل حجّة في سائر الموارد.

وقد أورد على ذلك أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بأنّه صحيح أنّه لابدّ في باب القضاء من فصل المرافعة ولكن كان بالإمكان فصل المرافعة بالحجّة المطابقة لقول المنكر ولو كانت أصلاً، فحينما قدّمت الشريعة بيّنة المدّعي في باب القضاء على حجّة المنكر فهذا دليل على أنّ البيّنة أقوى دلالة من حجّة المنكر، فتأتي عندئذٍ فكرة التعدّي إلى غير باب القضاء بالبيان الماضي. وأمّا الحكم باليمين فهو في واقعه ليس بمعني جعل اليمين هو الحجّة لإثبات الواقع، بل الحجّة هي اليد أو الأصل المطابق لقول المنكر، ولذا يجوز للشخص الثالث الخارج من المرافعة ترتيب الأثر على ذاك الأصل بغضّ النظر عن يمين المنكر.

وإنّما اليمين فرض موضوعاً شرعاً لحكم القاضي وفق حجّة المنكر


(1) التنقيح، ج1، ص208.