المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

169

هذا، وللسيّد الخوئي(رحمه الله) تقريب آخر للاستدلال بقوله؟ص؟: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»، وهو: أنّ البيّنة هنا ليست بمعنى شهادة عدلين كي يرد احتمال اختصاص حجّية شهادة العدلين بباب القضاء، وإنّما هي بمعنى ما يُثبت وما يبيّن؛ لأنّ اصطلاح البيّنة بمعنى شهادة عدلين اصطلاح متأخّر لا يحمل عليه ما في الكتاب والسنّة، وإنّما هي مستعملة في الكتاب والسنّة بمعناها اللغوي كقوله؟عز؟:﴿إنّي عَلَى بَيَّنݧݧَةٍ مِنْ رَبّي﴾ . وقوله؟عز؟: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذݦݦَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيَّنݧݧَاتِ وَالزُّبُرِ﴾.

إذاً فقوله؟ص؟: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» يعني: القضاء بالدليل، أي: إنّه؟ص؟ يبيّن أنّ قضاءه ليس قضاءً بالواقع، بل قضاء بالحجّة وباليمين، وبما أنّه ثبت خارجاً أنّه؟ص؟ طبّق البيّنة في قضائه على شهادة العدلين، فهذا دليل على أنّ شهادة العدلين في ذاتها حجّة ولا اختصاص لحجّيتها بخصوص باب القضاء.

وأورد على ذلك أُستاذنا الشهيد(رحمه الله):


(1) الأنعام: 57.

(2) النحل: 44.

(3) راجع التنقيح، ج3، ص166، وج1، ص210 _ 211.