المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

171

عندئذٍ أنّ هذا يعني حجّية البيّنة على الإطلاق لا في خصوص باب القضاء فلم يثبت، فكم فرق بين أن يقول مثلاً: جعلت الحجّية للقضاء بما هو حجّة وأن يقول مثلاً: إنّي لا أعتمد في القضاء على علم الغيب بل على الحجّة، فالأوّل تستفاد منه فرض الحجّية في المرتبة السابقة على الحجّية القضائيّة، بخلاف الثاني.

هذا، ورغم كلّ ذلك قد استقرب أُستاذنا الشهيد(رحمه الله) تماميّة الاستدلال بهذه الرواية على حجّية البيّنة في الموضوعات مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل؛ وذلك بدعوى أنّ ما يتحصّل من تطبيق النبيّ؟ص؟ الذي لا شكّ فيه للبيّنة في القضاء على شهادة عدلين من حجّية شهادة العدلين في باب القضاء حينما يضمّ إلى الجذر العقلائي لحجّية البيّنة في مطلق الأبواب يكون المفهوم عرفاً من ذلك إمضاء هذا الجذر العقلائي وجعل الحجّية للبيّنة على الإطلاق.

هذا تمام الكلام في شهادة العدلين في الموضوعات.

وقد اتّضح أنّ إثبات فقاهة الفقيه بشهادة عدلين من أهل الخبرة صحيح.


(1) بحوث في شرح العروة الوثقی، ج2، ص81 _ 82.

(2) المصدر السابق، ص82.