المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

172

إثبات الاجتهاد بخبر الواحد

وقد يقال بأكثر من ذلك، وهو جواز إثبات فقاهة الفقيه بشهادة ثقة واحد من أهل الخبرة.

ولإثبات ذلك أحد طرق ثلاثة:

الطريق الأوݧݧّل: إثبات حجّية خبر الواحد في الموضوعات إلّا ما خرج بالدليل.

وقد يقال: إنّ حجّية خبر الواحد في الموضوعات لا تنفعنا في المقام؛ وذلك لأنّ خبر الواحد إنّما يكون حجّة إذا كان عن الحسّ، والإخبار عن الفقاهة إخبار عن الحدس؛ إذ لا يمكن أن تكشف الفقاهة بمجرّد الحسّ، وإلّا لعرفها كلّ أحد. ومن هنا يبطل أيضاً إثبات الفقاهة بالبيّنة؛ لأنّ حجّية البيّنة أيضاً مشروطة بالحسّ.

والجواب على ذلك واضح، فإنّه ليس كلّ ما لا يدركه الإنسان إلّا عن خبرة وتخصّص يعتبر الإخبار عنه من قِبل الخبير والمتخصّص إخباراً عن الحدس، وإنّما المقصود بالإخبار عن الحدس الذي ليس الإخبار عنه حجّة ما يكثر فيه الخطأ بحيث تسقط بالنسبة للإخبار عنه أصالة عدم الخطأ؛ وذلك من قبيل فتاوى الفقهاء في غير المسائل الواضحة، فحجّية فتوى الفقيه لا يمكن أن تكون من باب حجّية