المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

176

إلّا أن يقال: إنّه نحتمل أيضاً خصوصية في انقطاع الاستصحاب في المورد بإخبار الثقة باعتبار أنّ هذا الاستصحاب أيضاً يضرّ بمصلحة استقرار السوق؛ لأنّ الوكيل يعمل به ويُجري معاملات ثم ينكشف الخلاف.

ثم لا يخفى أنّ صدر هذا الحديث لا يخلو من الإشعار بعدم حجّية خبر الواحد في الموضوعات؛ وذلك لقوله: «في رجل وکّل آخر على وكالة في أمر من الأُمور وأشهد له بذلك شاهدين»، فلو كان الشاهد الواحد كافياً فلماذا أشهد لذلك بشاهدين؟! ولماذا لم يبيّن الإمام(علیه السلام) أنّه كان يكفي شاهد واحد؟! وطبعاً هذا الذي نقوله لا يزيد على مجرّد الإشعار.

والثاني: ما ورد بسند تام عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقيّة الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنّه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير إقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أنّ