المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

178

الشرع؟ فأجاب الإمام(علیه السلام) بأنّه تصدّق بعشرة دنانير.

وهناك وجه آخر لإثبات حجّية خبر الثقة في الموضوعات بالروايات؛ وذلك عبارة عن التمسّك بروايات كفاية شاهد واحد مع اليمين من قبل المدّعي في حقوق الناس أو في الحقوق الماليّة أو في الديون ؛ وذلك بدعوى أنّ هذا يعني أنّ المدّعي حينما يقيم شاهداً واحداً على مدّعاه ينقلب منكراً، فيطالب باليمين، ولا وجه لانقلابه إلى المنكر عدا أنّ خبر الواحد حجّة في الموضوعات، فيصبح كلامه مطابقاً للحجّة، والمنكر هو الذي يطابق كلامه الحجّة.

ولكن قد وقع في بعض هذه الروايات أنّ هذا حكم مخصوص بموردها، ولا يرد في حقوق الله، من قبيل ما جاء في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر(علیه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق الله عزّوجلّ أو رؤية الهلال فلا».


(1) راجع وسائل الشيعة، ج27، ص264، الباب14 من أبواب كيفيّة الحكم وأحکام الدعوی.

(2) المصدر السابق، ص268، ح12.