المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

183

نعم في العذرة والنفساء».

وما عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان».

وما عن العلاء بسند تام عن أحدهما(علیه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: نعم في العذرة والنفساء».

وعلى أيّة حال ففي خصوص باب المرافعة لئن لم يكف الشاهد الواحد يأتي بشكل واضح عرفاً احتمال الخصوصيّة لهذا الباب على أساس أنّه حتّى لو كان الشاهد الواحد في الحالة الطبيعيّة كافياً قد لا يكون في باب المرافعة كافياً بنكتة وجود الطرف المقابل المرافع الذي له رأيٌ بالخلاف، كما أنّ المنكر يكون رأيه دائماً مطابقاً للحجّة التي لولا المرافعة فهي بحدّ ذاتها كافية، في حين أنّ تلك


(1) المصدر السابق، ص353، ح8.

(2) المصدر السابق، ص355، ح17.

(3) المصدر السابق، ص356، ح19.

(4) راجع على العموم وسائل الشيعة، ج27، ص350_ 366، الباب24 من کتاب الشهادات.