المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

184

الحجّة لا تكفي لحكم الحاكم، بل لابدّ من ضمّ يمين المنكر؛ وذلك بنكتة وجود المدّعي للخلاف.

وفي باب الحدود أيضاً لو لم يكف خبر الواحد أمكن للعرف احتمال الخصوصية باعتبار أنّ الحدود تدرء بالشبهات، ولذا نرى أنّ بعض الحدود لابدّ فيه من أربعة شهود.

ولكن في مثل الهلال أو في الميراث والنكاح والطلاق وما إلى ذلك من الأُمور ما معنى الحاجة إلى البيّنة بشروطها المخصوصة حتّى مع عدم فرض المرافعة بمعنى دعوى الخلاف، كما هو مقتضى إطلاق ما عرفته من الروايات؟! أفلا يعني هذا احتمال الردع _ على الأقلّ _ عن حجّية خبر الواحد في الموضوعات؟!

وبعد هذا لا يبقى لدينا شيء مهمّ في صالح إثبات حجّية خبر الواحد في الموضوعات ما عدا دعوى السيرة العقلائية.

ولو ثبتت السيرة فاحتمال الردع _ على الأقلّ _ موجود كما عرفت.

ونحن نشكّك في أصل هذه السيرة، فنحن نتمسّك لحجّية خبر الواحد في الأحكام _ إضافة إلى الروايات _ بسيرة المتشرّعة، وهي غير ثابتة طبعاً في الموضوعات.