المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

197

والرجوليّة(1)،


(1) يأتي فيها ما يشبه بعض الوجوه السابقة، حيث يقال: إنّ شرط الرجولة في إمامة الجماعة للرجال، وفي الشهادة، وفي القضاء، لو تمّت دلالة رواية أبي خديجة: «اُنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا...» يعطي جوّاً متشرّعيّاً يمنع عن انعقاد الإطلاق؛ للدليل أو الجزم بعدم الردع عن ارتكاز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو كان امرأة، أو أنّ العرف يتعدّى من تلك الموارد إلى باب الإفتاء، أو أنّ هناك وضوحاً متشرّعيّاً في عدم صحّة إعطاء المراكز القياديّة _ ومنها مركز الإفتاء _ للنساء، وممّا يؤيّد ذلك ما نراه في نظام النبوّة والإمامة أنّه لم يتّفق في العالم أجمع ولا مرّة واحدة أن تكون النبوّة أو الإمامة للنساء، رغم أنّه قد يصل بعضهنّ إلى مستوى أئمّتنا أو فوق مستوى بعضهم كفاطمة الزهراء؟سها؟، ولا أريد أن أجعل عدم إمامة فاطمة الزهراء؟سها؟ _ رغم بلوغها مستوى الإمامة أو كونها أشرف من بعض الأئمّة _ شاهداً على الموضوع حتّى يقال: لعلّها إنّما لم تصبح إماماً لأنّها كانت في زمن عليّ(علیه السلام) والذي كان أفضل منها ولم تعش لما بعد عليّ(علیه السلام)، وإنّما أقصد أنّه رغم أنّ النساء بالإمكان أن يصلن