المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

202

الحجّية عند التساوي في العلم مع غيره الواجد للشرط المشكوك والأخذ بأحوط القولين في كلّ مسألة لدى فرض كونه أعلم من غيره الواجد للشرط المشكوك.

وإن لم يكن ذاك الدليل اللبّي قد أبطل إطلاق الدليل إذاً يقتصر في مقام شرطيّة العدالة بأقلّ المستوى المحتمل.

معنی العدالة

وعلى أيّة حال فالكلام في معنى العدالة نديره حول ثلاث نقاط:

1_ هل يكفي ترك المعصية من دون ملكة أو لابدّ من شرط الملكة؟

2_ هل إنّ ارتكاب الصغائر يضرّ بالعدالة أو لا؟

3_ هل هناك شرط إضافي في العدالة غير ترك الذنوب تحت عنوان عدم ارتكاب ما ينافي المروءة أو هو شرط آخر غير العدالة أو لا؟

أمّا البحث الأوّل: وهو شرط الملكة فلا ينبغي الإشكال في أنّ العدالة لغةً وعرفاً بمعنى الاستقامة، وأنّ المقصود في المقام هو العدالة في الدين، أي الاستقامة في الدين.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ الشريعة لم تأت بمصطلح جديد في العدالة، فالمرجع هو نفس المعنى اللغوي والعرفي.