المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

204

والذي قد يقع التأمّل فيه في المقام هو أنّه لو كان لديه رادع نفساني عن المعاصي بخلاف القسم الأوّل الذي فرضنا عدم إكمال هذا الرادع فيه ولكن لم يبلغ ذاك الرادع بمستوى ما فرضناه في القسم الثاني وهو أن نثق أنّه لا ينزلق عادةً أمام المغريات الاعتياديّة، فهو على العموم بانٍ على ترك المعاصي جميعاً لما لديه من الرادع الإلهيّ، ويتعوّذ بالله من الابتلاء بالامتحان والانزلاق في الامتحان، ولكنّه لا ضمان عادي لعدم انزلاقه لدى تصادف الامتحان بذاك المقدار من الضمان الثابت فيمن يتمتّع بما يسمّى عادةً بالملكة، فهل هذا الشخص يعتبر مستقيماً أو لا؟

لا يبعد القول بأنّ العدالة بمعناها العامّ (الاستقامة العرفية) ليست إلّا هذا المقدار، ولكن في بعض الأبواب لا يكون هذا المقدار كافياً لحصول الوثوق بعدم انزلاق الشخص في المهمّة الموكّلة إليه في ذلك الباب، وذلك كما في باب الولاية على المسلمين أو قيادة المسلمين، ولا شكّ بالارتكاز القطعي العقلائي والمتشرّعي كالمتّصل في اشتراط الوثوق بأداء المهمّة في إناطة تلك المهمّة به وثوقاً بالمقدار المعقول، فإذا توقّف ذلك على العدالة بمعنى أرفع من ذلك كالملكة بالمعنى الذي شرحناه أو توقّف على أكثر من ذلك أصبحت تلك المرتبة شرطاً لا محالة.