المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

205

وأمّا البحث الثاني: وهو ارتكاب الصغيرة، فقد يقال: إنّه يضرّ بالعدالة بمعناها اللغوي والعرفي؛ لأنّ ارتكابها خلاف الاستقامة في الدين على أيّ حال.

إلّا أنّه بالإمكان أن يستفاد من بعض الأدلّة اللفظية عدم إضراره بالعدالة، وأقصد بذلك عدم إضراره بالعدالة بمعناها العامّ، وهذا لا ينافي ما أشرنا إليه من أنّ بعض المقامات كالولاية على المسلمين أو قيادة أُمور المسلمين لا يتحقّق الوثوق المشترط بأداء صاحبه الأمانة الملقاة على عاتقه إلّا ببعض الدرجات العالية من العدالة، وقد يكون ارتكاب الصغيرة مضرّاً بها.

أمّا ما يمكن أن يستفاد منه عدم إضرار ارتكاب الصغيرة بالعدالة فهو ما رواه الصدوق بسنده إلى عبدالله بن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): بمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه...».


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص391، الباب41 من کتاب الشهادات، ح1.